قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 12 جوان 2024:
ـ صابر الماجري،
ـ هاجر هيشري،
ـ إدريس الرياحي،
ـ سلوى عبودة،
ـ محمد الهادي بنسالم.
يسمى المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 12 جوان 2024:
ـ صابر الماجري،
ـ هاجر هيشري،
ـ إدريس الرياحي،
ـ سلوى عبودة،
ـ محمد الهادي بنسالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون