Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جويلية 2024.
يعيّن متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
- السيدة ريما العباسي عوضا عن السيد أنور الجندوبي،
- السيد حسام الدين بن عثمان عوضا عن السيد مصطفى المزغني،
- السيد سفيان الهميسي عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟