قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 8 جويلية 2024.
يعيّن متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
- السيدة ريما العباسي عوضا عن السيد أنور الجندوبي،
- السيد حسام الدين بن عثمان عوضا عن السيد مصطفى المزغني،
- السيد سفيان الهميسي عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
يعيّن متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات:
- السيدة ريما العباسي عوضا عن السيد أنور الجندوبي،
- السيد حسام الدين بن عثمان عوضا عن السيد مصطفى المزغني،
- السيد سفيان الهميسي عوضا عن السيد جوهر الفرجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون