قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جويلية 2024.
يكلف السيد المختار العايش، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أولاد الشامخ.
يكلف السيد المختار العايش، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية أولاد الشامخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون