قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جويلية 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عقيلة الوسلاتي متصرف عام للداخلية، مكلفة بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية باجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة عقيلة الوسلاتي متصرف عام للداخلية، مكلفة بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون