قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024.
تسمّى السيدة هدى بنالحاج نصر، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
تسمّى السيدة هدى بنالحاج نصر، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون