قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 جويلية 2024.
يسمى السيد عماد الحاجي، المتصرف العام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 21 مارس 2024.
يسمى السيد عماد الحاجي، المتصرف العام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 21 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون