Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يكلف السيد محسن فارح، تقني رئيس أول، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟