قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جويلية 2024.
يكلف السيد محسن فارح، تقني رئيس أول، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد محسن فارح، تقني رئيس أول، بمهام كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون