قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بعزل عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يعزل السيد المعز قصداوي، العدل المنفذ بحي الزهور دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعزل السيد المعز قصداوي، العدل المنفذ بحي الزهور دائرة قضاء الاستئناف بتونس، من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون