قرار من الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يكلّف السيد محمود حاجّي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمود حاجّي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون