قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 جويلية 2024.
يسمى السيد طارق الغمراسني، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
يسمى السيد طارق الغمراسني، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة) ابتداء من 6 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون