قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جويلية 2024.
يكلف السيد سفيان عثماني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية القيروان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سفيان عثماني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية القيروان بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون