قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتكليف السيد المعز الدريدي، مراقب رئيس للمصاريف العمومية، بمهام مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد المعز الدريدي، مراقب رئيس للمصاريف العمومية، مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 جانفي 2024.
تونس في 16 فيفري 2024.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتكليف السيد المعز الدريدي، مراقب رئيس للمصاريف العمومية، بمهام مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد المعز الدريدي، مراقب رئيس للمصاريف العمومية، مدير مساعد للميزانية والإذن بالدفع والمحاسبة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 جانفي 2024.
تونس في 16 فيفري 2024.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
نبيل عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون