قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يسمى السيد سمير بشة، المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا لبرنامج "التعليم العالي" ابتداء من 29 جانفي 2024.
يسمى السيد سمير بشة، المدير العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا لبرنامج "التعليم العالي" ابتداء من 29 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون