قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 فيفري 2024.
تكلف السيدة شراز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة العلوم بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلف السيدة شراز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة العلوم بالإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العام بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون