قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية صيادلة مختصين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 12 جانفي 2024:
ـ سلمى عبيد (اختصاص: بيولوجيا)،
ـ فاطمة بن علي (اختصاص: صيدلة استشفائية صناعية).
يسمى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 12 جانفي 2024:
ـ سلمى عبيد (اختصاص: بيولوجيا)،
ـ فاطمة بن علي (اختصاص: صيدلة استشفائية صناعية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون