Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية صيادلة مختصين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة مختصين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 12 جانفي 2024:
ـ سلمى عبيد (اختصاص: بيولوجيا)،
ـ فاطمة بن علي (اختصاص: صيدلة استشفائية صناعية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟