قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى السيد كمال الهنداوي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد صابر بن كيلاني.
يسمى السيد كمال الهنداوي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد صابر بن كيلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون