قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يعين السيد مراد المحجوبي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد خالد الخليفي.
يعين السيد مراد المحجوبي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد خالد الخليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون