قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تكلف السيدة ريم البجاوي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام متفقد للمصالح المالية من الدرجة الأولى بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ريم البجاوي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام متفقد للمصالح المالية من الدرجة الأولى بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون