Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
تعين السيدة سامية بن شيخة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة نعيمة التيزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟