قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 فيفري 2024.
تعين السيدة سامية بن شيخة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة نعيمة التيزاوي.
تعين السيدة سامية بن شيخة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيدة نعيمة التيزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون