Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى السيد نبيل البحريني متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة روضة الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟