قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى السيد نبيل البحريني متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة روضة الدريدي.
يسمى السيد نبيل البحريني متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة روضة الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون