قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تكلف السيدة نبيلة الغريبي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات مديرة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نبيلة الغريبي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر رتبة وامتيازات مديرة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون