قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تكلف السيدة آية تلمودي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة آية تلمودي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون