قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يسمى السيد صابر بن كيلاني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد كمال الهنداوي.
يسمى السيد صابر بن كيلاني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد كمال الهنداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون