قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 2024 المؤرخ في 23 جانفي 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد طارق بن ناصر في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 جانفي 2024.
تونس في 5 فيفري 2024.
وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 92 لسنة 2024 المؤرخ في 23 جانفي 2024 المتعلق بتكليف السيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد طارق بن ناصر في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 جانفي 2024.
تونس في 5 فيفري 2024.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون