قــرار مشترك من وزير الدّفاع الوطني ووزير الصحة مؤرّخ في 14 فيفري 2024 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال لجنة المناظرة الخارجيّة لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار مشترك من وزير الدّفاع الوطني ووزير مؤرّخ في 14 فيفري 2024 يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير أعمال المناظرة الخارجيّة لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739
لسنة 2023 المؤرخ في 1ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2265 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 11 أوت 2023 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلّفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021، تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- ثلاثة ممثلين عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري :أعضاء،
- ثلاثة ممثلين عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي :أعضاء،
يُعيّن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ تُكلّف اللجنة المذكورة أعلاه خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشّحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصـل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها، بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ويكون من بينهم وجوبا ممثلين من السلك الاستشفائي الصحي.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى بحضور عضوين على الأقلّ من السلك الاستشفائي الصحي العسكري، ويكون تداول اللجنة قانونيّا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تُضمّن مداولات اللجنة بمحضر جلسة يُمضى من قبل رئيسها ومن أعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739
لسنة 2023 المؤرخ في 1ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2265 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 11 أوت 2023 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021.
قــــرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة وطرق سير أعمال اللجنة المكلّفة بالإشراف على المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة نقيب طبيب مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان سنة 2021، تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من:
- أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة العسكرية: رئيس،
- ثلاثة ممثلين عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري :أعضاء،
- ثلاثة ممثلين عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي :أعضاء،
يُعيّن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني مهام كتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ تُكلّف اللجنة المذكورة أعلاه خاصة بما يلي:
- تأمين عملية الفرز الأولي وضبط القائمة المتعلقة بالمترشحين الذين سيتم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة،
- الإشراف على مختلف الاختبارات المتعلقة بالمناظرة،
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعملية الترتيب النهائي،
- ضبط القائمة النهائية للمترشّحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصـل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها، بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ويكون من بينهم وجوبا ممثلين من السلك الاستشفائي الصحي.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى بحضور عضوين على الأقلّ من السلك الاستشفائي الصحي العسكري، ويكون تداول اللجنة قانونيّا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تُضمّن مداولات اللجنة بمحضر جلسة يُمضى من قبل رئيسها ومن أعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون