قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 فيفري 2024.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي، وذلك ابتداء من 1 فيفري 2024:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
معز الجميعي متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
نائلة بن إبراهيم متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
أحمد الصابري متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي، وذلك ابتداء من 1 فيفري 2024:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
معز الجميعي متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
نائلة بن إبراهيم متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
أحمد الصابري متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون