قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بتسمية السيدة أحلام الباجي، مهندس عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 16 جانفي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيدة أحلام الباجي، مهندس عام، بوظائف رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 16 جانفي 2022،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، تفوّض وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة للسيدة أحلام الباجي، رئيسة ديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 24 جانفي 2024.
تونس في 13 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 183 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 86 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بتسمية السيدة أحلام الباجي، مهندس عام، مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 16 جانفي 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 87 لسنة 2022 المؤرخ في 28 فيفري 2022 المتعلق بتكليف السيدة أحلام الباجي، مهندس عام، بوظائف رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 16 جانفي 2022،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، تفوّض وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة للسيدة أحلام الباجي، رئيسة ديوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 24 جانفي 2024.
تونس في 13 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون