قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024.
يكلّف السيد منذر نصيب، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يكلّف السيد منذر نصيب، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون