أمر عدد 117 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 117 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024.
تسمى السيدة بسمة بوشاعة حرم الفضلاوي، طبيب أول للصحة العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 25 جانفي 2024.
تسمى السيدة بسمة بوشاعة حرم الفضلاوي، طبيب أول للصحة العمومية، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 25 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون