قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024.
تكلّف الآنسة فتحية ساعي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
تكلّف الآنسة فتحية ساعي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون