قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشارين عامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يسمّى المستشارون الأولون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023:
- علي حامدي،
- صالح الأحمدي،
- مسعود قاسمي،
- محمد الحبيب القلمامي،
- جلال البحري،
- توفيق ذهبي،
- إيمان عبد الناظر،
- بشير السويهي،
- محرز بوزيان،
- حسن بلهادي،
- إيمان الطرابلسي البهلول،
- فاتن زغيدة،
- فوزي بن حسن،
- قيس الوغلاني،
- علي ميلادي،
- سالم بن عبد النور.
يسمّى المستشارون الأولون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023:
- علي حامدي،
- صالح الأحمدي،
- مسعود قاسمي،
- محمد الحبيب القلمامي،
- جلال البحري،
- توفيق ذهبي،
- إيمان عبد الناظر،
- بشير السويهي،
- محرز بوزيان،
- حسن بلهادي،
- إيمان الطرابلسي البهلول،
- فاتن زغيدة،
- فوزي بن حسن،
- قيس الوغلاني،
- علي ميلادي،
- سالم بن عبد النور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون