Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشارين عامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يسمّى المستشارون الأولون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023:
- علي حامدي،
- صالح الأحمدي،
- مسعود قاسمي،
- محمد الحبيب القلمامي،
- جلال البحري،
- توفيق ذهبي،
- إيمان عبد الناظر،
- بشير السويهي،
- محرز بوزيان،
- حسن بلهادي،
- إيمان الطرابلسي البهلول،
- فاتن زغيدة،
- فوزي بن حسن،
- قيس الوغلاني،
- علي ميلادي،
- سالم بن عبد النور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟