قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024.
تكلف السيدة هادية العبيدي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة ناحية تونس.
عملا بأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة هادية العبيدي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة ناحية تونس.
عملا بأحكام الفصل 36 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون