قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 فيفري 2024.
تكلف السيدة سارة بن أحمد، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سارة بن أحمد، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون