أمر عدد 115 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 115 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024.
يسمى السيد بوبكر عميدي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.
يسمى السيد بوبكر عميدي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون