قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مستشارين عامين خبر اء في الحياة المدرسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024.
يسمّى المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام خبير في الحياة المدرسية وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023:
- عمار معتوق،
- عادل حمدي،
- فتحي بوغرارة،
- سعيد الطرابلسي،
- رمضان غزّي،
- رضا الشارني،
- رضا شتيوي،
- رضوان الجزيري،
- مجيد النقاشي،
- حافظ الحاج لطيف،
- حنان المناعي،
- بسمة بن كاملة عطية،
- محمد بسيم العيادي،
- نبيل عبد الجواد.
يسمّى المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام خبير في الحياة المدرسية وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2023:
- عمار معتوق،
- عادل حمدي،
- فتحي بوغرارة،
- سعيد الطرابلسي،
- رمضان غزّي،
- رضا الشارني،
- رضا شتيوي،
- رضوان الجزيري،
- مجيد النقاشي،
- حافظ الحاج لطيف،
- حنان المناعي،
- بسمة بن كاملة عطية،
- محمد بسيم العيادي،
- نبيل عبد الجواد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون