قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تسمى السيدة إيناس الشرعبي متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد وحيد العابدي.
تسمى السيدة إيناس الشرعبي متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد وحيد العابدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون