Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2024.
تسمى السيدة إيناس الشرعبي متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد وحيد العابدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟