قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 31 جانفي 2024.
يسمى السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد حيدر الهراغي.
يسمى السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد حيدر الهراغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون