Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 31 جانفي 2024.
يسمى السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وذلك عوضا عن السيد حيدر الهراغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟