قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 فيفري 2024.
يكلّف السيد سامي السلامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي السلامي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون