أمر عدد 116 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024 يتعلق بتسمية ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 116 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024.
يسمى السيد منير البادري ملحقا برئاسة الجمهورية.
يسمى السيد منير البادري ملحقا برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون