قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 فيفري 2024.
تسمّى السيدة سيوار بوسعدون، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
تسمّى السيدة سيوار بوسعدون، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس ابتداء من 5 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون