قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد وسام المكي.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد وسام المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون