Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد وسام المكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟