أمر عدد 575 لسنة 2023 مؤرخ في 31 أوت 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 575 لسنة 2023 مؤرخ في 31 أوت 2023.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء:
- السيد محمد العبيدي: ممثلا عن رئاسة الجمهورية،
- السيد محمد أمين عاشور: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيد أنيس الفرتاني : ممثلا عن وزارة العدل،
- السيد محمد كريم الشتيوي : ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
- السيد محمد كريم بن شعبان: ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد محمد عصمان : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيد أحمد الغطاس: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- السيد إبراهيم بن ادريس : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء:
- السيد محمد العبيدي: ممثلا عن رئاسة الجمهورية،
- السيد محمد أمين عاشور: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيد أنيس الفرتاني : ممثلا عن وزارة العدل،
- السيد محمد كريم الشتيوي : ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
- السيد محمد كريم بن شعبان: ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد محمد عصمان : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيد أحمد الغطاس: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- السيد إبراهيم بن ادريس : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون