Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 575 لسنة 2023 مؤرخ في 31 أوت 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 575 لسنة 2023 مؤرخ في 31 أوت 2023.
يسمّى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء:
- السيد محمد العبيدي: ممثلا عن رئاسة الجمهورية،
- السيد محمد أمين عاشور: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- السيد أنيس الفرتاني : ممثلا عن وزارة العدل،
- السيد محمد كريم الشتيوي : ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
- السيد محمد كريم بن شعبان: ممثلا عن وزارة الداخلية،
- السيد محمد عصمان : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- السيد أحمد الغطاس: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- السيد إبراهيم بن ادريس : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟