قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
تكلف السيدة إسمهان بنعبد اللّه، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة، ابتداء من 23 ماي 2023.
تكلف السيدة إسمهان بنعبد اللّه، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة، ابتداء من 23 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون