قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد منير بن سليمان، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة ببنقردان بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين، ابتداء من 19 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد منير بن سليمان، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة ببنقردان بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين، ابتداء من 19 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون