قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أوت 2023.
تكلف السيدة حكيمة علوي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة حكيمة علوي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1982 لسنة 1997 المؤرخ في 6 أكتوبر 1997، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المسندة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون