قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 سبتمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 سبتمبر 2023.
يكلف العقيد بالبحرية طبيب شهاب الدين الرمضاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
يكلف العقيد بالبحرية طبيب شهاب الدين الرمضاني، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش لجراحة القلب والشرايين وزرع الأعضاء بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون