قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
يكلف السيد كمال السعادي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التوثيق والإعلامية بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 30 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال السعادي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التوثيق والإعلامية بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 30 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون