قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
يكلف السيد وليد جماعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية، ابتداء من 10 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2381 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد وليد جماعي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بقرمبالية، ابتداء من 10 ماي 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2381 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون