قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أوت 2023.
يعفى السيد عادل كريم، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 9 ماي 2023.
يعفى السيد عادل كريم، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 9 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون