قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
يكلف السيد ثامر بنعلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ماي 2023.
يكلف السيد ثامر بنعلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون