Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2023.
يكلف السيد ثامر بنعلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب متابعة العمل الحكومي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟